____________________
استكرهوا عليه) (1). والمراد رفع حكمها أو المؤاخذة عليها.
والاكراه على الزنا يتحقق في طرف المرأة إجماعا. وأما في طرف الرجل فقيل: لا يتحقق، لأن الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى، لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل. والأظهر إمكانه، لأن الانتشار يحدث عن الشهوة، وهو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع. وعلى كل حال لا حد، لأنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة.
قوله: (ويثبت للمكرهة... إلخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا، لأن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر، كقيمة المتلف (2) من المال، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكنه يضمن بالتفويت والاستيفاء، لأنها (3) ليست بغيا، والنهي عن مهر البغي يدل على ثبوته لغيرها.
والقول بعدم ثبوت المهر للشيخ في موضع من الخلاف (4)، محتجا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن مهر البغي (5). قال: (والبغي: الزانية).
وهو - كما قال ابن إدريس (6) - استدلال عجيب. وأوجبه في موضع آخر من
والاكراه على الزنا يتحقق في طرف المرأة إجماعا. وأما في طرف الرجل فقيل: لا يتحقق، لأن الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى، لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل. والأظهر إمكانه، لأن الانتشار يحدث عن الشهوة، وهو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع. وعلى كل حال لا حد، لأنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة.
قوله: (ويثبت للمكرهة... إلخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا، لأن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر، كقيمة المتلف (2) من المال، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكنه يضمن بالتفويت والاستيفاء، لأنها (3) ليست بغيا، والنهي عن مهر البغي يدل على ثبوته لغيرها.
والقول بعدم ثبوت المهر للشيخ في موضع من الخلاف (4)، محتجا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن مهر البغي (5). قال: (والبغي: الزانية).
وهو - كما قال ابن إدريس (6) - استدلال عجيب. وأوجبه في موضع آخر من