وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: يثبت ثمن دينار، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار، وأن ما زاد عليه ليس بقيمة له، فثبت الثمن بشهادة الأربعة، وما زاد تعارضت البينتان (2).
دليلنا: أنه لا تعارض بين الشهادتين، فينبغي أن يثبت البينتين معا، فيثبت ربع دينار، ويجري مجرى روايتين للخبر الواحد، أحدهما روى زيادة فائدة، فالزائد أولى في الأخذ به من الناقص.
مسألة 73: إذا شهد عدلان عند الحكام بحق، ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما، حكم بشهادتهما ولم يرده. وبه قال أبو ثور والمزني (3).
وقال باقي الفقهاء: لا يحكم بشهادتهما دليلنا: أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما.
وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة.
مسألة 74: إذا شهد شاهدان بحق، وعرف عدالتهما، ثم رجعا عن