____________________
التخفيف، ويدرأ بالشبهة، وهي متحققة بالرجوع.
وإن كان حق آدمي أو مشتركا فوجهان، من تغليب حق الآدمي، ووجود الشبهة الدارئة له في الجملة. وهذا أولى.
والمصنف - رحمه الله - جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق. وتردد في نقض الحكم لما عدا الحد من الحقوق، سواء في ذلك المالية وغيرها. ومنشأ التردد مما ذكرناه في المال.
وينبغي إلحاق العقوبات كالقتل والجرح بالحدود، والعقود والايقاعات بالمال، لسهولة خطرها، وترجيحا لحق الآدمي. ويحتمل إلحاق النكاح بالحدود، لعظم خطره، وعدم استدراك فائت البضع.
وحيث قلنا بالاستيفاء بعد الرجوع فاستوفي فالحكم [كذلك] (1) كما لو رجعوا بعد الاستيفاء. ولم يتعرض الأكثر لحكم الرجوع في غير المال قبل الاستيفاء، ولم يحرروا الحكم فيه.
وإن رجعوا بعد الاستيفاء لم ينقض الحكم مطلقا، لنفوذ الحكم بالاجتهاد [به] (2) فلا ينقض بالاحتمال. ولأن شهادتهم إقرار، ورجوعهم إنكار، والانكار بعد الاقرار غير مسموع. ولأن الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت، خلافا للشيخ في النهاية (3)، حيث حكم برد العين على صاحبها مع قيامها، وتبعه القاضي (4) وجماعة (5)، محتجين بأن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا
وإن كان حق آدمي أو مشتركا فوجهان، من تغليب حق الآدمي، ووجود الشبهة الدارئة له في الجملة. وهذا أولى.
والمصنف - رحمه الله - جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق. وتردد في نقض الحكم لما عدا الحد من الحقوق، سواء في ذلك المالية وغيرها. ومنشأ التردد مما ذكرناه في المال.
وينبغي إلحاق العقوبات كالقتل والجرح بالحدود، والعقود والايقاعات بالمال، لسهولة خطرها، وترجيحا لحق الآدمي. ويحتمل إلحاق النكاح بالحدود، لعظم خطره، وعدم استدراك فائت البضع.
وحيث قلنا بالاستيفاء بعد الرجوع فاستوفي فالحكم [كذلك] (1) كما لو رجعوا بعد الاستيفاء. ولم يتعرض الأكثر لحكم الرجوع في غير المال قبل الاستيفاء، ولم يحرروا الحكم فيه.
وإن رجعوا بعد الاستيفاء لم ينقض الحكم مطلقا، لنفوذ الحكم بالاجتهاد [به] (2) فلا ينقض بالاحتمال. ولأن شهادتهم إقرار، ورجوعهم إنكار، والانكار بعد الاقرار غير مسموع. ولأن الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت، خلافا للشيخ في النهاية (3)، حيث حكم برد العين على صاحبها مع قيامها، وتبعه القاضي (4) وجماعة (5)، محتجين بأن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا