ولو شهد بكل صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة الجميع، والآخر بشهادة الشاهدين بهما.
ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة، والآخر عشية، أو بالقتل كذلك، لم يحكم بشهادتهما، لأنه شهادة على فعلين.
أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، والآخر بالعجمية، قبل، لأنه إخبار عن شئ واحد.
____________________
وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الاقرارين شاهدان، فإنه يثبت الأقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين، بخلاف البيع، فإنه لا يثبت المجموع إلا بشاهدين، لعدم إمكان تعدد السبب فيه.
قوله: (وكذا لو شهد... إلخ).
الكلام في سببية السرقة بالنسبة إلى القيمة كالاقرار، فإن السرقة نفسها ليست سببا في كون قيمة الثوب درهما أو درهمين، وإنما القيمة أمر لازم للعين، سواء سرق أم لم يسرق، فكان ذلك بمنزلة ما لو شهد أحدهما أن له في ذمته درهما، والآخر أن له في ذمته درهمين، فيثبت الدرهم بشهادتهما والآخر مع اليمين.
ولو شهد بكل [واحد] (1) من الفرضين شاهدان ثبت الزائد بشهادة الاثنين، والأقل بشهادة الجميع، لعدم التنافي.
قوله: (ولو شهد أحدهما بالقذف... إلخ).
قوله: (وكذا لو شهد... إلخ).
الكلام في سببية السرقة بالنسبة إلى القيمة كالاقرار، فإن السرقة نفسها ليست سببا في كون قيمة الثوب درهما أو درهمين، وإنما القيمة أمر لازم للعين، سواء سرق أم لم يسرق، فكان ذلك بمنزلة ما لو شهد أحدهما أن له في ذمته درهما، والآخر أن له في ذمته درهمين، فيثبت الدرهم بشهادتهما والآخر مع اليمين.
ولو شهد بكل [واحد] (1) من الفرضين شاهدان ثبت الزائد بشهادة الاثنين، والأقل بشهادة الجميع، لعدم التنافي.
قوله: (ولو شهد أحدهما بالقذف... إلخ).