أما لو حكم وسلم، فرجعوا والعين قائمة، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين. وفي النهاية: ترد على صاحبها. والأول أظهر.
____________________
رجوع الشهود عن الشهادة إما أن يفرض قبل القضاء بشهادتهم، أو بعده.
فإن كان قبله امتنع القضاء مطلقا، لأنا لا ندري أنهم صدقوا في الأول أو في الآخر، فلا يبقى ظن الصدق، ولم يحصل حكم يمتنع نقضه.
ثم إن اعترفوا بأنهم تعمدوا الكذب فهم فسقة يستبرؤن. وإن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها.
ولو كانوا قد شهدوا بالزنا، فرجعوا واعترفوا بالتعمد، حدوا للقذف. وإن قالوا: غلطنا، ففي حد القذف وجهان:
أحدهما: المنع، لأن الغالط معذور.
وأظهرهما الوجوب، لما فيه من التعيير، وكان من حقهم التثبت والاحتياط. وعلى هذا ترد شهادتهم. ولو قلنا لا حد فلا رد.
ولو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده. فإن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي، لأن القضاء قد نفذ فيه، وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع. وفيه وجه آخر أنه لا يستوفى، لأن الحكم لم يستقر بعد، والظن قد اختل بالرجوع.
وإن كانت في حد (1) لله تعالى [قيل] (2) لم يستوف، لأنه مبني على
فإن كان قبله امتنع القضاء مطلقا، لأنا لا ندري أنهم صدقوا في الأول أو في الآخر، فلا يبقى ظن الصدق، ولم يحصل حكم يمتنع نقضه.
ثم إن اعترفوا بأنهم تعمدوا الكذب فهم فسقة يستبرؤن. وإن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها.
ولو كانوا قد شهدوا بالزنا، فرجعوا واعترفوا بالتعمد، حدوا للقذف. وإن قالوا: غلطنا، ففي حد القذف وجهان:
أحدهما: المنع، لأن الغالط معذور.
وأظهرهما الوجوب، لما فيه من التعيير، وكان من حقهم التثبت والاحتياط. وعلى هذا ترد شهادتهم. ولو قلنا لا حد فلا رد.
ولو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده. فإن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي، لأن القضاء قد نفذ فيه، وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع. وفيه وجه آخر أنه لا يستوفى، لأن الحكم لم يستقر بعد، والظن قد اختل بالرجوع.
وإن كانت في حد (1) لله تعالى [قيل] (2) لم يستوف، لأنه مبني على