____________________
به آكد، بل لو حضر جماعة لا يرتاب في صدقهم، فأخبروه بنسبه دفعة واحدة على وجه إفادة الغرض، جاز له الشهادة.
ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس أن لا يعارضهم ما يورث التهمة والريبة، فلو كان المنسوب إليه حيا وأنكر لم تجز الشهادة. ولو كان مجنونا جازت، كما لو كان ميتا. وفيه وجه بالمنع، لاحتمال أن يفيق فينكر.
وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان أظهرهما مراعاة الشرط، وهو الظن المتاخم (1) أو العلم.
ومنه الموت، والمشهور جواز الشهادة عليه بالاستفاضة كالنسب، لأن أسباب الموت مما يكثر، ومنها ما يخفى ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة، ولأنه يقع في الأفواه وينتشر كالنسب.
وفيه وجه بالمنع، لأنه يمكن فيه المعاينة، بخلاف النسب.
ومنه الملك المطلق، لأن أسباب الملك يخفى على تطاول الأزمان، ويبقى [الملك] (2) المطلق المجرد عن السبب، فلو لم يثبت بها أدى إلى بطلان الحق وتعذر إثبات الملك بموت الشهود. وكذا القول في الوقف والعتق وولاية القاضي.
وقد تقدم (3) في القضاء.
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة، فقيل:
أن يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ حد العلم بالمخبر عنه. وعلى هذا، فلا تكون هذه الأشياء خارجة عن أصل الشهادة. وقيل: يكفي بلوغه حدا يوجب
ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس أن لا يعارضهم ما يورث التهمة والريبة، فلو كان المنسوب إليه حيا وأنكر لم تجز الشهادة. ولو كان مجنونا جازت، كما لو كان ميتا. وفيه وجه بالمنع، لاحتمال أن يفيق فينكر.
وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان أظهرهما مراعاة الشرط، وهو الظن المتاخم (1) أو العلم.
ومنه الموت، والمشهور جواز الشهادة عليه بالاستفاضة كالنسب، لأن أسباب الموت مما يكثر، ومنها ما يخفى ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة، ولأنه يقع في الأفواه وينتشر كالنسب.
وفيه وجه بالمنع، لأنه يمكن فيه المعاينة، بخلاف النسب.
ومنه الملك المطلق، لأن أسباب الملك يخفى على تطاول الأزمان، ويبقى [الملك] (2) المطلق المجرد عن السبب، فلو لم يثبت بها أدى إلى بطلان الحق وتعذر إثبات الملك بموت الشهود. وكذا القول في الوقف والعتق وولاية القاضي.
وقد تقدم (3) في القضاء.
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة، فقيل:
أن يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ حد العلم بالمخبر عنه. وعلى هذا، فلا تكون هذه الأشياء خارجة عن أصل الشهادة. وقيل: يكفي بلوغه حدا يوجب