____________________
إذا اجتمع في ملك يد وتصرف واستفاضة بالملك، فلا إشكال في جواز الشهادة له بالملك، بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة. وإنما يحصل الاشتباه فيما لو انفرد واحد من الثلاثة أو اجتمع اثنان.
والمصنف - رحمه الله - فرق [في] (1) حكم المسألة في موضعين: هنا، وفي المسألة الآتية، ولو جمعهما في مسألة واحدة كان أضبط.
والمقصود في هذه المسألة أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة بالملك هل يتوقف سماعها على رؤية الشاهد من استفاض الملك له - زائدا على الملك - يتصرف فيه بالبناء والهدم والإجارة ونحوها، أم تسمع من دون الأمرين؟ الوجه عند المصنف - رحمه الله - الثاني، لما تقدم من أن الملك المطلق يثبت بالاستفاضة، لتعدد أسبابه وخفاء بعضها، فلا يفتقر إلى انضمام أمر آخر معه.
ووجه العدم إمكان الاطلاع على أسبابه، فلا بد من ضميمة ما يفيد القوة ويقوم مقام السبب من اليد أو التصرف.
ولا يخفى ضعفه، لأن اليد والتصرف وإن كانا ظاهرين في الملك إلا أنهما ليسا من أسبابه، فاشتراط الاطلاع على السبب لامكانه لا يقتضي الاكتفاء باليد والتصرف المجردين عن علم السبب.
والأجود الاكتفاء في الشهادة بالملك المطلق بالتسامع على الوجه المتقدم.
وعلى هذا، فلو تعارض السماع واليد ففي ترجيح أيهما وجهان:
والمصنف - رحمه الله - فرق [في] (1) حكم المسألة في موضعين: هنا، وفي المسألة الآتية، ولو جمعهما في مسألة واحدة كان أضبط.
والمقصود في هذه المسألة أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة بالملك هل يتوقف سماعها على رؤية الشاهد من استفاض الملك له - زائدا على الملك - يتصرف فيه بالبناء والهدم والإجارة ونحوها، أم تسمع من دون الأمرين؟ الوجه عند المصنف - رحمه الله - الثاني، لما تقدم من أن الملك المطلق يثبت بالاستفاضة، لتعدد أسبابه وخفاء بعضها، فلا يفتقر إلى انضمام أمر آخر معه.
ووجه العدم إمكان الاطلاع على أسبابه، فلا بد من ضميمة ما يفيد القوة ويقوم مقام السبب من اليد أو التصرف.
ولا يخفى ضعفه، لأن اليد والتصرف وإن كانا ظاهرين في الملك إلا أنهما ليسا من أسبابه، فاشتراط الاطلاع على السبب لامكانه لا يقتضي الاكتفاء باليد والتصرف المجردين عن علم السبب.
والأجود الاكتفاء في الشهادة بالملك المطلق بالتسامع على الوجه المتقدم.
وعلى هذا، فلو تعارض السماع واليد ففي ترجيح أيهما وجهان: