مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢٢٣

____________________
واحتج له المرتضى (١) بالاجماع، وبالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب.
وأجاب عن ظواهر الآيات التي تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا، وأنه ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (2)، فلا يتعدى إليه ذنب من خلق من نطفته: بأن الله تعالى قد علم ممن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهره من الايمان والعدالة، لأنه يفيد ظن صدقه، ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته، فلا تقبل شهادته.
وهذا كله مبني على ثبوت الخبر الوارد بذلك، بل تواتره، لأن غير المتواتر لا يوجب الحجة عنده، ونحن ومن قبلنا لم يمكنا إثباته بسند معتمد، فضلا عن كونه متواترا.
واعتذر له في المختلف (3) بجواز كونه متواترا في زمانه ثم انقطع. ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع.
وعلله ابن الجنيد - رحمه الله - بورود الخبر أنه شر الثلاثة (4)، وعنى به هو والزانيين. قال: (فإذا كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية، كان رد شهادة من هو شر منهما أولى) (5).

(١) راجع الإنتصار: ٢٤٧ - ٢٤٨، ولكن حكى إجماع طائفتنا على أن ولد الزنا لا يكون نجيبا، لا أنه خبر وارد. نعم، احتج بالخبر الذي يروى بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة. ورواه الماوردي في الحاوي الكبير ١٧: ٢١٠، والبيهقي في سننه ١٠: ٥٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦: ٢٥٧.
(٢) الأنعام: ١٦٤.
(3) المختلف: 719.
(4) علل الشرائع: 564 ب (363) ح 2، سنن أبي داود 4: 29 ح 3963، المعجم الكبير للطبراني 10:
346 رقم 10674، سنن البيهقي 10: 57.
(5) الإنتصار: 248.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست