____________________
الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقف، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا، والشهادة الثالثة لا تسمع. وأنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنا ما شاهدناهم.
واعترض على الأول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة، بل هذا التخصيص أولى، لأنه لا مانع منه عقلا، بخلاف الشهادة بمجرد الظن.
وبأن الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله ليست مستندة إلى الاستفاضة، بل إلى التواتر، لأخبار جماعة كثيرة يفيد قولهم العلم بذلك في كل طبقة.
وأجاب المصنف - رحمه الله - عن الأول بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل والاجماع، فلم يمكن معارضتهما (1) بالتخصيص، بخلاف الشهادة ب [مجرد] (2) الظن، فإنه لا إجماع على منعها، بل الأكثر على تجويزها. ويمنع من كون العقل دالا على النهي عن ذلك، لأن أكثر الأحكام الشرعية مبناها على الظن.
وعن الثاني بأن من شرط التواتر استناد المخبرين إلى محسوس، وهو منتف هنا، للعلم بأن الطبقة الأولى لم يخبروا عن مشاهدة العاقدين وسماع العقد، وإنما شاهده بعضهم ونقله إلى الباقين واستمر الأمر، فلم يحصل شرط التواتر، إذ من شرطه استواء جميع الطبقات فيه.
واعترض على الأول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة، بل هذا التخصيص أولى، لأنه لا مانع منه عقلا، بخلاف الشهادة بمجرد الظن.
وبأن الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله ليست مستندة إلى الاستفاضة، بل إلى التواتر، لأخبار جماعة كثيرة يفيد قولهم العلم بذلك في كل طبقة.
وأجاب المصنف - رحمه الله - عن الأول بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل والاجماع، فلم يمكن معارضتهما (1) بالتخصيص، بخلاف الشهادة ب [مجرد] (2) الظن، فإنه لا إجماع على منعها، بل الأكثر على تجويزها. ويمنع من كون العقل دالا على النهي عن ذلك، لأن أكثر الأحكام الشرعية مبناها على الظن.
وعن الثاني بأن من شرط التواتر استناد المخبرين إلى محسوس، وهو منتف هنا، للعلم بأن الطبقة الأولى لم يخبروا عن مشاهدة العاقدين وسماع العقد، وإنما شاهده بعضهم ونقله إلى الباقين واستمر الأمر، فلم يحصل شرط التواتر، إذ من شرطه استواء جميع الطبقات فيه.