____________________
الظن الغالب المقارب للعلم.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، من حيث إن ذلك على خلاف الأصل، فإثباته يحتاج إلى دليل صالح يخرجه عنه، ومجرد ما ذكروه غير كاف في إثباته، ولامكان العلم بكثير من هذه الأشياء كما أشرنا إليه.
والحق أنا إن اعتبرنا العلم لم ينحصر الحكم في المذكورات، وإن اكتفينا بالظن الغالب فللتوقف [فيه] (1) مجال، إلا أن يفرض زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين، بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الشاهدين الذي هو حجة منصوصة، فيمكن إلحاقه حينئذ به.
وبالغ الشيخ في المبسوط (2) فقال: يكفي أن يسمع من عدلين فصاعدا، فيصير بسماعه منهما شاهد أصل ومتحملا للشهادة، لأن ثمرة الاستفاضة هو الظن وهو حاصل بهما.
واستضعفه المصنف - رحمه الله - بأن الظن يحصل بالواحد، والشيخ لا يقول بالاكتفاء به، بل ربما حصل الظن بالواحد إذا كان أنثى، وهو باطل قطعا.
وأجيب (3): بأن الشيخ لم يعتبر الظن مطلقا، بل الظن الذي ثبت اعتباره شرعا وهو شهادة العدلين، والظن يقبل الشدة والضعف، فلا يلزم من الاكتفاء بفرد قوي منه الاكتفاء بالضعيف.
وفيه: أن الظن المستند إلى جماعة غير عدول مما لم يثبت اعتباره شرعا، فإنه عين المتنازع، فاكتفاؤه به وتعديته الحكم إلى العدلين يدل على عدم تقييده بالظن المعتبر شرعا، فالنقض بحاله.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، من حيث إن ذلك على خلاف الأصل، فإثباته يحتاج إلى دليل صالح يخرجه عنه، ومجرد ما ذكروه غير كاف في إثباته، ولامكان العلم بكثير من هذه الأشياء كما أشرنا إليه.
والحق أنا إن اعتبرنا العلم لم ينحصر الحكم في المذكورات، وإن اكتفينا بالظن الغالب فللتوقف [فيه] (1) مجال، إلا أن يفرض زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين، بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الشاهدين الذي هو حجة منصوصة، فيمكن إلحاقه حينئذ به.
وبالغ الشيخ في المبسوط (2) فقال: يكفي أن يسمع من عدلين فصاعدا، فيصير بسماعه منهما شاهد أصل ومتحملا للشهادة، لأن ثمرة الاستفاضة هو الظن وهو حاصل بهما.
واستضعفه المصنف - رحمه الله - بأن الظن يحصل بالواحد، والشيخ لا يقول بالاكتفاء به، بل ربما حصل الظن بالواحد إذا كان أنثى، وهو باطل قطعا.
وأجيب (3): بأن الشيخ لم يعتبر الظن مطلقا، بل الظن الذي ثبت اعتباره شرعا وهو شهادة العدلين، والظن يقبل الشدة والضعف، فلا يلزم من الاكتفاء بفرد قوي منه الاكتفاء بالضعيف.
وفيه: أن الظن المستند إلى جماعة غير عدول مما لم يثبت اعتباره شرعا، فإنه عين المتنازع، فاكتفاؤه به وتعديته الحكم إلى العدلين يدل على عدم تقييده بالظن المعتبر شرعا، فالنقض بحاله.