____________________
والشيخ في المبسوط (1) اقتصر على نقل القولين، ولم يرجح أحدهما.
وأما إذا انفردت اليد عن التصرف فالحكم فيه أضعف. فإن لم نجوز الشهادة بالملك في الأول فهنا أولى. وإن جوزناها فهنا وجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره العلامة (2) وأكثر المتأخرين (3) -: الجواز، لدلالتها ظاهرا على الملك، كدلالة التصرف، وإن كان التصرف أقوى، إلا أن الاشتراك في أصل الدلالة عليه ظاهرا حاصل. ولما تقدم من جواز شرائه منه، والحلف عليه. ولرواية حفص بن غياث أنه: (سأل الصادق عليه السلام عن رجل رأى في يد رجل شيئا أيجوز أن يشهد أنه له؟ قال: نعم، قلت: فلعله لغيره، قال:
ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله؟! ثم قال الصادق عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق) (4).
وهذه الرواية ضعيفة الاسناد، إلا أن مضمونها موافق للقواعد الشرعية، كما نبهنا عليه سابقا.
والثاني: عدم جواز الشهادة بالملك بمجرد اليد، لأن اليد لو دلت على الملك لكان قوله: (الدار التي في يده لي) بمنزلة قوله: (الدار التي هي ملكه لي)،
وأما إذا انفردت اليد عن التصرف فالحكم فيه أضعف. فإن لم نجوز الشهادة بالملك في الأول فهنا أولى. وإن جوزناها فهنا وجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره العلامة (2) وأكثر المتأخرين (3) -: الجواز، لدلالتها ظاهرا على الملك، كدلالة التصرف، وإن كان التصرف أقوى، إلا أن الاشتراك في أصل الدلالة عليه ظاهرا حاصل. ولما تقدم من جواز شرائه منه، والحلف عليه. ولرواية حفص بن غياث أنه: (سأل الصادق عليه السلام عن رجل رأى في يد رجل شيئا أيجوز أن يشهد أنه له؟ قال: نعم، قلت: فلعله لغيره، قال:
ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله؟! ثم قال الصادق عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق) (4).
وهذه الرواية ضعيفة الاسناد، إلا أن مضمونها موافق للقواعد الشرعية، كما نبهنا عليه سابقا.
والثاني: عدم جواز الشهادة بالملك بمجرد اليد، لأن اليد لو دلت على الملك لكان قوله: (الدار التي في يده لي) بمنزلة قوله: (الدار التي هي ملكه لي)،