____________________
كما سيأتي (1) عند بعض. وبعضهم طرد الباب.
وقد قسم المصنف - رحمه الله - وغيره (2) من الفقهاء المشهود به على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكفي فيه الابصار، وهو الأفعال، كالزنا والشرب، والغصب والاتلاف والسرقة، والقتل، والولادة والرضاع، والاصطياد والاحياء، وكون المال في يد الشخص، فيشترط فيها الرؤية المتعلقة بها وبفاعلها، ولا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير.
وتقبل فيها شهادة الأصم، إذ لا مدخل للسمع فيها، ولعموم الأدلة المتناولة له.
وذهب الشيخ في النهاية (3) وتلميذه القاضي (4) إلى أنه يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه، استنادا إلى رواية جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل، قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه) (5).
وأجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها سهل بن زياد. وبالقول بالموجب، فإن قوله الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته، لأنه رجوع عما شهد به أولا، فلا يقبل، وإن لم يكن منافيا لم يكن ثانيا، بل شهادة أخرى مستأنفة.
وقد قسم المصنف - رحمه الله - وغيره (2) من الفقهاء المشهود به على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكفي فيه الابصار، وهو الأفعال، كالزنا والشرب، والغصب والاتلاف والسرقة، والقتل، والولادة والرضاع، والاصطياد والاحياء، وكون المال في يد الشخص، فيشترط فيها الرؤية المتعلقة بها وبفاعلها، ولا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير.
وتقبل فيها شهادة الأصم، إذ لا مدخل للسمع فيها، ولعموم الأدلة المتناولة له.
وذهب الشيخ في النهاية (3) وتلميذه القاضي (4) إلى أنه يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه، استنادا إلى رواية جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل، قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه) (5).
وأجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها سهل بن زياد. وبالقول بالموجب، فإن قوله الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته، لأنه رجوع عما شهد به أولا، فلا يقبل، وإن لم يكن منافيا لم يكن ثانيا، بل شهادة أخرى مستأنفة.