عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.
(626) 31 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتبت: أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتبت:
أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين.
(627) 32 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
(628) 33 - عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أنه قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
(629) 34 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها.
(630) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.