امرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة (1).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ولا تجوز شهادتهن في الرجم.
12 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.
باب (شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي