____________________
وظاهر الآية كون الموصي مسافرا، وبظاهرها أخذ الشيخ في المبسوط (1) وابن الجنيد (2) وأبو الصلاح (3). ولخصوص حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم)، قال: (إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية) (4).
ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) (5).
والأشهر عدم الاشتراط. وجعل المصنف - رحمه الله - الرواية به مطرحة.
ويدل على عدم الاشتراط عموم حسنة ضريس الكناسي أو صحيحته قال:
(سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح إذهاب حق أمر مسلم، ولا تبطل
ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) (5).
والأشهر عدم الاشتراط. وجعل المصنف - رحمه الله - الرواية به مطرحة.
ويدل على عدم الاشتراط عموم حسنة ضريس الكناسي أو صحيحته قال:
(سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح إذهاب حق أمر مسلم، ولا تبطل