____________________
فالأول: قد تقدم (١) البحث فيه في القضاء، وأنه هل يحكم بها للمسلم من دون أن يعلم منه الاتصاف بملكتها، أم لا بد من اختباره وتزكيته؟
وأما الثاني فلا خلاف في زوالها بمواقعة الكبائر من الذنوب، كالقتل والزنا وعقوق الوالدين، وأشباه ذلك.
وإنما الكلام في أن الذنوب هل هي كلها كبائر، أم تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في ذلك، فذهب جماعة منهم المفيد (٢) وابن البراج (٣) وأبو الصلاح (٤) وابن إدريس (٥) والطبرسي (٦) - بل نسبه في التفسير إلى أصحابنا مطلقا - إلى الأول، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره تعالى ونهيه.
وجعلوا الوصف بالكبر والصغر إضافيا، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر، وكذلك غصب الدرهم كبيرة بالنسبة إلى غصب اللقمة وصغيرة بالإضافة إلى غصب الدينار، وهكذا.
وذهب المصنف - رحمه الله - وأكثر المتأخرين (٧) إلى الثاني، عملا بظاهر قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ (8)، دل بمفهومه على أن اجتناب بعض الذنوب - وهي الكبائر - يكفر السيئات، وهو يقتضي كونها
وأما الثاني فلا خلاف في زوالها بمواقعة الكبائر من الذنوب، كالقتل والزنا وعقوق الوالدين، وأشباه ذلك.
وإنما الكلام في أن الذنوب هل هي كلها كبائر، أم تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في ذلك، فذهب جماعة منهم المفيد (٢) وابن البراج (٣) وأبو الصلاح (٤) وابن إدريس (٥) والطبرسي (٦) - بل نسبه في التفسير إلى أصحابنا مطلقا - إلى الأول، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره تعالى ونهيه.
وجعلوا الوصف بالكبر والصغر إضافيا، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر، وكذلك غصب الدرهم كبيرة بالنسبة إلى غصب اللقمة وصغيرة بالإضافة إلى غصب الدينار، وهكذا.
وذهب المصنف - رحمه الله - وأكثر المتأخرين (٧) إلى الثاني، عملا بظاهر قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ (8)، دل بمفهومه على أن اجتناب بعض الذنوب - وهي الكبائر - يكفر السيئات، وهو يقتضي كونها