الأول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق، إلا في الجراح بشرط بلوغ عشر سنين فصاعدا، وعدم تفرقهم في الشهادة، واجتماعهم على المباح.
الثاني: العقل فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته، وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته، إلا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل الغلط.
الثالث: الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما، ولا تقبل شهادة الذمي ولا على مثله، إلا في الوصية مع عدم العدول.
الرابع: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار - كالقتل، والزنا، واللواط، والغصب - وبالإصرار على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح الندرة، فإن الإنسان لا ينفك منها.
والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع تقبل شهادته، وكذا أرباب الصنائع الدنية والمكروهة، كالحائك، والحجام، والزبال، والصائغ، وبائع الرقيق، واللاعب بالحمام من غير رهان.
وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها - كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر وإن قصد الحذق - وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلى وإن لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه، وسامع الغناء - وهو: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وإن كان في قرآن - وفاعله، والشاعر الكاذب أو الذي يهجو