ويرد على سيد العبد نصف قيمته. وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل.
والحق أن نصف الجناية على الحر، ونصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى. ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل.
ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية. فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فإن زادت ردت على مولاه الزيادة.
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص: وهي خمسة:
(الأول): الحرية. فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر. وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح: لا، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها ويقتص لها مع رد التفاوت، وله منها ولا رد.
ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة وبالعبد.
ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية الحر.
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه. ويعزر القاتل، ويلزمه الكفارة.
ولو كان العبد ملكه عزر وكفر. وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف. وفي رواية:
إن اعتاد ذلك قتل به.
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة. وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم. ولا بدية الأمة دية الذمية.
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي.