منه، لأن الغاصب لا يملك بفعله شيئا، ومن ادعى أنه إذا تعدى ملكه فعليه الدلالة، لأن الأصل بقاء ملك المغصوب منه.
مسألة 18: إذا كان في يد رجلين، كبير بالغ مجهول النسب، فادعياه مملوكا، فالقول قوله بلا خلاف، فإن اعتراف لهما، فإنه مملوك لهما بلا خلاف، وإن اعتراف لأحدهما بأنه مملوكه، كان له دون الآخر. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إذا اعترف أنه مملوك لأحد هما، كان مملوكا لهما، لأنه ثبت أنه مملوك باعترافه، ويد هما عليه، فكان بينهما (2).
دليلنا: أن الأصل الحرية، وإنما صار مملوكا باعترافه، فوجب أن يكون مملوكا لمن اعترف له.
مسألة 19: رجل ادعى دارا في يد رجل، فأنكر، فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين، حكمنا بزوال ملك المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف، ثم ينظر في بينة المدعي الثاني - وهو المشتري من المدعي الأول - فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك، فإنه يحكم بها للمشتري بلا خلاف - وهو المدعي الثاني - وإن شهدت بينة المشتري بالشراء فقط ولم تشهد بملك ولا بيد، قال الشافعي: حكمنا بها للمشتري وإليه