- عنه (صلى الله عليه وآله): إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين (1).
- الإمام الباقر (عليه السلام) - في رجل يقذف امرأته -:
يجلد، قلت (يعني محمد بن مسلم): أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة (2).
- الإمام علي (عليه السلام): إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فإن عليها حدين: حدا لفجورها، وحدا لفريتها على الرجل المسلم (3).
- الإمام الصادق (عليه السلام): القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه (4).
- عنه (عليه السلام) - لما سأله جميل بن دراج عن رجل افترى على قوم جماعة -: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا (5).
- عنه (عليه السلام) - لما سأله عبد الله بن سنان عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه -:
يدرأ عنهما الحد ويعزران (6).
- عنه (عليه السلام): إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة (7).
- عنه (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم أنه مستحق مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما (8).
- الإمام الباقر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير (9).