ولا ريب أن معنى انحلال بيع الدار إلى مائة (1) عقود: أن يكون نصفها بنصفها وثلثها بثلثها، وهكذا إلى ما لا نهاية له.
ولا ريب أن ذلك معلوم عند البيع بهذا العنوان، ولهذا لو بيع ابتداءا بهذا النحو لكان البيع صحيحا، فكذلك سائر المعاوضات.
فإن قلت: هناك ليس نصف معين، وإنما هو كلي، وتعينه باعتبار كلية (2) وفيما نحن فيه ليس كذلك، إذ لو بيع شاتان بخمسة فظهر إحداهما مستحقا للغير وقوم باثنين والباقي بثلاثة، فلا ريب أن الشاة الباقية لم تلاحظ بأنها شاة معينة، ولم يعلم كونها مبيعة (3) كذلك، وكون النصف والعشر ونحوهما ملحوظا معلوما لا ينفع في معلومية الأجزاء المعينة.
قلت: هذا كلام متين، ولكن الجواب أمتن منه، لأنا نقول: إن تبعض (4) الصفقة الموجب للانحلال لا يختص بفوات أجزاء معينة، بل قد يصير بفوات الأجزاء المشاعة، كما لو خرج نصفه مشاعا ملكا للغير ولم يرض مالكه، ولا ريب أن هناك لا يجري هذا الكلام لمعلومية ذلك من خارج، لما ذكرنا من وضوح كون النصف بالنصف.
وأما لو كان بفوات جزء معين، فنقول: إنه لو قلنا فيه بأنه يقوم الباقي ويؤخذ قيمته لكان ذلك مجهولا، لكن قد قلنا هناك أيضا بملاحظة النسبة، ولا ريب أن النسبة لا تلاحظ إلا بلحاظ قيمة الباقي إلى المجموع حتى يعلم أنه نصف أو ثلث أو ربع أو خمس أو نحو ذلك، فيرجع إلى الثمن بتلك النسبة، فيرجع المال هنا أيضا إلى كون النصف بالنصف والعشر بالعشر.
فإن قلت: هذا مسلم، ولكن كون النصف بالنصف لا يقتضي كون هذا النصف الباقي للمشتري، لاحتمال النصف الآخر، ولا يستلزم كون (5) الشاة الباقية لي