أصل المعاملة.
وكذا الكلام في الإيقاع، فإن كلامنا أعم، فإن من طلق امرأتين بطلاق واحد وصادف كون إحداهما فاقدة للشرائط، فنقول: ظاهر طلاقهما كون كل منهما مقصودا في الفراق، لا أن المجموع المركب كذلك، وإن كان قد يصير غرضه طلاقهما معا بحيث لا يرضى بكون إحداهما مطلقة دون الأخرى، لكنه يحتاج إلى قصد زائد على قصد طلاق المرأتين، فتدبر.
وبالجملة: قصد الارتباط شئ زائد لا ندري حصوله، والكلام فيما لم يصرح بذلك.
فإن قلت: قصد الاستغراق أيضا كذلك.
قلت: نحن لا نحتاج في صحة بيع الأجزاء إلى قصد الاستغراق، بل يتحقق ذلك بقصد الاستغراق أيضا وبقصد الارتباط وبقصد المجموع خاليا عن الأمرين، فإن هذه القصود لا تنافي صحة البيع، وينتقل الأجزاء.
نعم، الكلام في مانعية فوات بعض الأجزاء للبعض الاخر أو شرطية وجوده للاخر، وهو فرع جعل من الشارع ولم يحصل بل ورد خلافه، أو جعل من المتعاقدين والفرض عدم العلم به، لأنا قد ذكرنا أنه محتاج إلى قصد الارتباط والتعليق، وهو غير محقق.
نعم، لو صرح بذلك وقال: (بعتك هذه الدار بشرط ارتباط الأجزاء بحيث لو خرج بعضها مستحقا أو تلف بحيث انفسخ البيع أو ظهر بطلانه بنحو آخر لم أرض ببيع الباقي) لكان الحكم كذلك، لأنه شرط مقيد، ولا مانع من اشتراط مثل ذلك، فتأمل جيدا.
وثانيا: ما ذكر من تعلق القصد بالمجموع وعدم الرضا بالتبعيض لو سلم وجوده فليس قصدا من العقد، وإنما هو قصد خارجي وإن كان داعيا.
وبعبارة أخرى: ليس المراد من قولك (1): (بعتك المال) أني لا أرضى (2)