معرفة الإمام عليه السلام طلبها مشروط بحصول معرفتهما. مضافا إلى أن عموم الكتاب والسنة وفتوى الأصحاب - إلا من شذ منهم - وقاعدة الاشتراك في التكاليف وغير ذلك من الأدلة يعارضه ويرجح عليه (1) من جهات.
واعتمدوا أيضا بأصالة عدم التكليف وعدم دليل على ثبوته، وبلزوم تكليف ما لا يطاق لو كلفوا بالفروع، لأنهم جاهلون بهذه الأوامر والنواهي، وتكليف الجاهل قبيح. وبما ورد من تخصيص الأمر بطلب العلم للمسلم والمسلمة، كقوله صلى الله عليه وآله: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) (2) ولو كان ا لكافر أيضا مكلفا بالفروع لوجب عليه أيضا ذلك. وباختصاص الخطاب في ظواهر الآيات بالمؤمنين كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فإن أغلب الخطابات كذلك، ولو فرض هناك عموم يشمل الكافر فلابد من التقييد بالمؤمن لما ورد مقيدا أيضا.
وبأنهم لو كانوا مكلفين بالفروع لكان النبي صلى الله عليه وآله يأمر كل من أسلم ب الغسل، للعلم العادي بأنه جنب، مع أنه لم يكن يأمر بذلك.
وهذه الوجوه كلها أوهن من بيت العنكبوت، لا حاجة إلى التعرض لأجوبتها، والدليل قد عرفته على إثبات التكاليف عليهم.
والنزاع إنما هو فيما اطلعوا (3) على وجود تكليف فيه ولو بالإجمال وقصروا عن معرفته وتحصيله، فلا يلزم تكليف الجاهل والغافل، بل مجرد تكليفهم بالإسلام يكفي في علمهم إجمالا بأن هناك أحكاما لابد من معرفتهم لها على فرض الإسلام، و 7 هذا المقدار كاف في التكليف بالفروع، ولا يحتاج إلى العلم تفصيلا.
وتخصيص الأمر بالمسلم والمسلمة لا يدل على عدم كون الكافر مكلفا، لأن مفهوم الوصف ليس بحجة، ويكفي في ذكر المسلم شرفه وكون طلب العلم بعد