القول بالنقل - فهل المال باق على الإباحة الأصلية، أو على ملك البائع، أو لا، بل يملكه المكره - بالكسر - لأنه في الحقيقة فاعل السبب والمكره - بالفتح - كالآلة؟
وجوه واحتمالات لا تخفى وجوهها على المتدرب في الفن، فلا حاجة إلى ذكرها، وأكثرها يعلم مما نذكرها في العقود.
والعمدة في ذلك ملاحظة أدلة الأفعال.
فعلى القول بأن قصد التملك معتبر في ذلك - كما يراه بعض الأصحاب (1) - قد يقال: إنه لا يملك، لعدم القصد. وسيأتي في بحث موضوع الإكراه أن المعتبر في الإكراه وجود القصد إلى المسبب وفوات الرضا، فلا يتفاوت الحال بين القول باشتراط قصد التملك وعدمه من هذه الجهة.
فينبغي أن يقال: إن مثل قوله عليه السلام: (من حاز شيئا ملكه) (2) أو (من أحيى أرضا ميتة فهي له) (3) ونحو ذلك فهل هي دالة على كون هذا الفعل بالاختيار والرضا، أو أعم من ذلك؟ وهذا البحث آت في جميع الأفعال، فإن قولنا: (قام) هل معناه قام عن اختيار، أو أعم منه ومن الإكراه؟
والذي يقتضيه النظر أن يقال: إن الإكراه إن بلغ على حد سلب الإرادة، فذلك لا بحث فيه في عدم صدقه، وهو خارج عن النزاع. وأما ما عداه فالحق: أن أصل الفعل أعم من الاختيار والإكراه، لتبادر القدر المشترك، وعدم صحة السلب، ولكن ينصرف إلى الاختياري عند إطلاقه.
فهذه الأدلة لا ريب أن المتبادر منها الاختياري، وكون ما صدر عن إكراه موجبا للملك يحتاج إلى دليل، والأصل قاض بالبقاء على إباحة الأصلية. وتملك المكره - بالكسر - له أيضا غير واضح، لعدم صدق السبب - من حيازة واصطياد -