التصرف لأجل مولاه؟ وبعبارة أخرى: هل يدل على عدم المقتضي، أو وجود المانع؟ ظاهر الأصحاب الثاني، كما نصوا على الجواز مع الأذن في كثير من المقامات، كالوكالة والوصاية والقضاء وغير ذلك.
وهو الذي يقوى عندي، وإن كان يتخيل أن ظاهر كلمة لا يقدر على شئ سلب مالكه، لا من جهة عدم قابلية ذاته. مضافا إلى أن أهليته للتصرف بعد العتق تدل أيضا على كون المانع تسلط الغير عليه، فتأمل.
مع أن طريقة الناس - مع قطع النظر عن الآية الكريمة - كون عبيدهم غير نافذي التصرف بدون إذنهم، وأما معه فلا مانع من ذلك، والآية لو لوحظت بالتأمل مسوقة لبيان عادة العقلاء وسيرة الناس وواردة في جهة التقرير لهذا المطلب، فينزل على ما هو المعتاد في الخارج، ولا ريب في ارتفاع الحجر عندهم بالأذن.
مضافا إلى الإجماع، وورود الأدلة الخاصة المتشتة في أبواب الفقه في خصوص العبد المأذون. مع أنه لو لم يكن العبد أهلا للتصرف حتى مع الأذن لا نسد باب الانتفاع بالمماليك، إذ عمدته المعاملات، وإلا فنفس الخدمة ليس مما يطلب غالبا.