سماع قول المالك في الأداء، وسماع قوله في اختلال الشرائط، وسماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون بينة ويمين. ولعلهم استندوا في ذلك إلى نص أو إجماع في هذه المقامات، وإلا فبدونهما فالحكم لا يخلو من إشكال وإغلاق، ولذلك منعه عليهم جماعة (1) وتوقف آخرون (2). وللمسألة مقام آخر.
(٦١٦)