وإن قلنا: إن ذلك من باب قاعدة الأقدام لاشكل أيضا بأن الأقدام إنما هو على فرض صحة العقد، وأما على فرض البطلان فلا. اللهم إلا أن يقال: إنه لا مدخل للصحة والبطلان، والمالك على كل حال بنى على أنه لو تلف في يد القابض لا ضمان عليه وليس له تسلط عليه ورضي بذلك، وهذا المقدار يكفي في سقوط الضمان.
ويمكن أن يقال: إن العمدة في هذا الجزء من القاعدة - وهو (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) - إنما هو الإجماع وأن أمكن إدراجه تحت الأقدام أيضا في وجه وتحت الأذن أيضا في وجه آخر.
وفي المقام أبحاث تركناها اشتغالا بالأهم، واعتمادا على فهم الفقيه النبيه المتدرب في فنه.