وسادسها: أن الضمان على الامناء يوجب الأضرار عليهم بلا سبب في ذلك، مع أنه منفي في الشرع. اللهم إلا أن يقال: إنه بقبضه ذلك قد أقدم على ضرر نفسه، فهو قد تضرر بفعل نفسه، لا بإضرار الغير. وهذا لا يتم فيما كان مكلفا بوضع اليد من قبل الشارع، فتأمل.
وسابعها: أن الأذن على هذا النحو - بمعنى كونه لمصلحة المالك - من المالك أو من الشارع يدل على كون (1) الضمان على القابض لو تلف فيكون كالأذن الذي صرح فيه بعدم الضمان، إذا القرينة تقوم مقام التصريح، وسيأتي أن الأذن الذي دل معه الدليل على عدم الضمان مسقط له، وفيما نحن فيه كذلك.
ولا يخفى: أن الاستئمان رافع لضمان اليد، أما لو أتلفه فهو ضامن، وكذا لو تعدى أو فرط، أما لو تلف بيده من دون بنائه على الإتلاف أو أتلفه أجنبي فلا ضمان عليه، وذلك واضح.