والفاسد كذلك، فيكون داخلا تحت قولنا: لا يضمن بفاسده كما لا يضمن بصحيحه.
ومنها: أن المعاوضة بين الناقص كالمجنون والصغير وبين الكامل غير موجبة للضمان على الناقص مع أنه فاسد، ولو كان صحيحا لكان هنا ضمان.
والوجه ما يأتي في مسقطات الضمان أن الأقدام مسقط له، والظاهر أن المراد بيان النوع، لا خصوصيات الأفراد حتى يحتاج إلى التقييد، مضافا إلى أن كلامهم لو حمل على عمومه أيضا يكون معناه: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لو كان على ذلك الفرض صحيحا، بمعنى عدم تغير الموضوع، وهنا لا يمكن فيه على هذا الفرض الصحة. أو نقول: إن قولهم في عكس القضية أعم من كون السالبة بانتفاء الموضوع أو المحمول، وهنا نقول: هذا شئ لا ضمان في صحيحه لأنه لا صحيح له، فلا ضمان في فاسده من هذه الجهة وإن كان في طرف الكامل فيه الضمان.
ومنها: إخراج نصف المهر الذي يضمن قبل الدخول في العقد الصحيح، فإنه لا يضمن في العقد الفاسد، فلا يصدق قولهم: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
ومنها: إخراج عقد المكاتبة، فإنه يضمن بصحيحها ولا يضمن بفاسدها، فلا وجه للتعميم.