فالمقدمة الأولى (1) على المعنى الأول أخص منها على المعنى الثاني، والمقدمة الثانية في الثاني أخص منها في الأول.
الثالث: أن يراد منه بيان مقدار الضمان جنسا وقدرا في الفاسد كالصحيح، بمعنى: أن المال الذي يضمن في الصحيح يضمن في الفاسد بما يضمن به في الصحيح، بمعنى المسمى، لا عوض المثل.
الرابع: أن يكون لبيان ضمان العهدة إذا انكشف المبيع ونحوه مستحقا للغير، ويكون معناه: أن كل عقد يضمن ويتعهد بمتعلقه في الصحيح إذا ظهر ملكا للغير، ففي فاسده أيضا كذلك، بمعنى: أن غرامة كونه مال الغير يتحملها الدافع وما ليس في صحيحه كذلك فليس في فاسده أيضا.
الخامس: أن يراد بذلك خصوص الثمن الذي يضمن في الصحيح فكذا في الفاسد.
والسادس: أن يراد به خصوص المثمن، لا غيره.
والسابع: أن يراد به الأبعاض من العوض والمعوض، بمعنى: أن الأبعاض كما أنها مضمونة في الصحيح مضمونة في الفاسد، كأبعاض المبيع والثمن في البيع، وأبعاض المنفعة والأجرة في الإجارة. وأما الأبعاض التي لا تضمن بالصحيح - كأبعاض عمل الجعالة وعمل السبق والرماية - فلا تضمن بالفاسد أيضا.
والثامن: أن يكون بمعنى: المهر، فكل مهر يضمن لو كان العقد صحيحا فكذلك في الفاسد، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد.
والاحتمالات الأربعة الأخيرة بعيدة عما يفهم من العبارة عرفا، وتخصيص وتقييد من دون مقيد ومخصص، ومناف لما يظهر من استدلالاتهم بها في مقامات اخر غير الأربعة المذكورة، مضافا إلى أن المحقق الثاني يظهر من كلامه: أن المراد بالموصولة هو العقد، فإنه قال: (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،