لا شبهة في البطلان لو علق الدوام من أول الأمر على شئ متزلزل الحصول.
مضافا إلى أن الشرط لو كان للاستمرار للزم من ذلك ارتفاع الاستمرار باستمرار (1) الشرط، فلا وجه لثبوت الخيار فإنه غير الاستمرار، فينبغي أن يقول:
هذا شرط للزوم، ولا ريب في فساده، إذ اللزوم حكم شرعي منوط بجعل الشرع، وليس في يد المتعاقدين أن يجعلا شيئا شرطا للزوم، فلا يمكن أن يكون معنى قوله: (وشرطت كذا) أني علقت لزوم العقد عليه، وبالجملة: فهذا الكلام مما لا يخفى سقوطه عند من له قوة النظر.
والتحقيق: أن الشرط في العقد إنما هو بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد وما شرط، وهو المعنى اللغوي للشرط، ولا يطلق الشرط على الإلزام المستقل الذي لا ربط له بشئ آخر.
والمراد من قولهم: (بعتك وشرطت عليك كذا) أني أنشأت البيع والتمليك، وربطته بالأمر الفلاني، أي: جعلتهما مرتبطا في الإنشاء والاحداث: بمعنى إرادة وقوعهما معا مرتبطا، فيصير الشرط كأجزاء العوض والمعوض، فمن قال: (بعتك السيف والفرس) يريد وقوع التمليك فيهما معا، بمعنى تعلق الغرض بالمجموع المركب من حيث هو كذلك، ومثله الشرط، والغرض ارتباط الشرط والمشروط في المقصودية والإنشاء، لا أن ذلك تعليق لأصل العقد بمعنى (أني بعت إن كان كذلك) ولا تعليق للدوام بمعنى (أني بعت ولكن إن وقع هذا الشرط فدائما، وإلا فلا) ولا بمعنى (أني بعت ولكن لا أرضى باللزوم إلا بذلك الشرط) فإن كل ذلك غير صحيح، إذ الأولان مبطلان، والأخير لا دخل له بالمتعاقدين، وإنما المقصود:
ما ذكرناه، ولا يخفى ظهور هذا المعنى عند من راجع وجدانه.
وليس فوات الشرط إلا كتبعض الصفقة، وإنما الفرق بالدخول في الماهية والأركان والخروج والتبعية، وإلا فكل منهما بمعنى واحد، والغرض تعلق الإنشاء بالمجموع المركب على نحو الارتباط الحاصل في الهيئة التركيبية، فينحل إلى