والكيفيات، وليس ذلك إلا من جهة كفاية كل ما يسمى لفظا وعقدا.
ولا ريب أن هذه الأدلة كلها (1) لا تثبت أزيد من اعتبار الألفاظ الصريحة، إذ ليس في الأخبار الواردة في الأبواب ما دل على الجواز (2) وليس فيه (3) صراحة إلا نادرا.
مع أن في إزائها أيضا بعض الأخبار الدالة على عدم الجواز ببعض الألفاظ (4) الكاشفة عن عدم كفاية كل لفظ، ولا يخفى ذلك على من لاحظ الروايات الواردة في أبواب العقود، وربما نشير إلى بعضها في البحث الآتي إن شاء الله تعالى.
وخلو الأخبار عن الصيغ ممنوع، بل فيها ما يدل على أن الصيغ كانت معلومة عندهم (5) بحيث لو خرج واحد منها إلى غيرها لاحتاجوا إلى السؤال عن حكمها.
وعموم تحليل الكلام وتحريمه ممنوع. والظاهر نفي الحكم عما عداه، لا إثباته لكل كلام. وقد تقدم البحث فيه (6).
وليس في الأدلة عموم أو إطلاق يشمل كل لفظ حتى يتمسك في اشتراط الصراحة بالأصل.
والذي يظن كونه داعيا إلى المصير إلى كفاية كل لفظ - مع عدم الدليل عليه ومخالفته لظاهر اتفاق الأصحاب - أنهم لما رأوا ما يرد من الاعتراض على باب المعاطاة من جريان أحكام الملك على المقبوض بالمعاطاة، مع فتوى المشهور بأن التقابض بنفسه لا يملك بل يفيد الإباحة أرادوا التخلص عن ذلك بالقول بكون كل لفظ كافيا في التمليك، وحيث إن المعاطاة لا تخلو من لفظ إلا نادرا، بل لا