[على الناس] (1) ولاشتهر بين المسلمين ذلك.
وفيه: أن في زمن الشارع كان أغلب المتشرعين عالما بالعربية والصيغ فلا حاجة إلى التعليم، مضافا إلى أن هذا الانتشار في العبادات دون المعاملات لوجهين:
أحدهما: وجود البدل في المعاملات دون العبادات، وهو المعاطاة.
وثانيهما: جواز التوكيل في المعاملات دون العبادات، فصار سبب المبالغة في ذلك دون المقام من جهة ذلك، وهذا (2) واضح لمن راجع طريقة الناس.
ومن أطلق الجواز حتى في النكاح لاحظ هذه الأدلة، ومنع الإجماع المدعى على المنع فيه، وتسرى إلى ما هو اللازم الاحتياط من أمر الفروج، وجعل الباب مفتوحا لكل داخل (3).
وأدلة القول باشتراط العربية أيضا وإن أمكن (4) المناقشة فيها: بأن استفادة الحصر ممنوعة. والأصل مندفع بما ذكر من أدلة التعميم. والتأسي إنما هو فيما علم وجهه، مع أن الكلام إنما هو في الصحة والبطلان بغير العربي، لا في لزوم الإتيان بالعربي أو صحته، والترك لا يدل على عدم الجواز والصحة، بل دلالته إنما هو على عدم اللزوم بغير العربي.
ومجرد عدم كون الألفاظ في غير العربي منقولة إلى الإنشاء غير قادح، لمنع النقل في العربي أيضا، لتبادر الأخبار عنه مع الخلو عن القرينة، وكونه في مقام العقد قرينة على الإنشاء. ودعوى: صيرورتها حقائق في خصوص مقام العقد، بعيدة جدا. كما أن دعوى: كونها حقيقة في الإنشاء مطلقا ويفهم منها الأخبار في المقامات الاخر، أبعد، بل مقطوع العدم (5).
ولو سلم النقل فإنما هو في الألفاظ المشتقة من موارد (6) العقود والإيقاعات،