العجز، وظاهر الأصحاب أيضا ذلك. ويمكن دعوى عدم الفارق، وتنقيح المناط، والتمسك بلزوم العسر والحرج، وأصالة عدم وجوب التوكيل، ونحو ذلك.
نعم، يبقى الإشكال في المكره الممنوع عن التكلم خوفا، ففي إلحاقه بالأخرس مطلقا، أو عدمه كذلك، أو الفرق بين طول الزمان الموجب لتفويت الأغراض المقصودة له وبين قصره الموجب للزوال بسرعة بحيث لا يفوت من الغرض ما يعتد به، أو الفرق بين كون الإكراه بحق أو بباطل - لو أمكن فرضه - وجوه.
والأقوى: الإلحاق (1).