الله - الصندوق بالمقفل والجراب بالمسدود والوعاء بالمختوم (1)، وكذا أبو الصلاح إلا أنه بدل الوعاء بالكيس (2)، والصدوق لم يذكر في المقنع سوى الصندوق والسفينة مطلقين (3).
الرابع: في تعميم الحكم إشكال، ينشأ من الاقتصار في المنصوص على مورده، ومن تعميم العلة، وليس في الروايات الجراب.
وقال ابن الجنيد: وإذا أوصى رجل بشئ يشتمل اسمه على أعيان متصلة به كان جميعها له، كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحلية، وكذلك روي عن أبي عبد الله - عليه السلام -. وقال: ولو أوصى بصندوق كان فيه مال فإن الصندوق بما فيه له، وكذلك لو قال: بسفينة وفيها طعام، وكذلك القول في الروشن إذا كان للدار، ولو كانت الوصية بوصف كقوله: جراب هروي أو سلة زعفران كانا جميعا له، فإن قال: ما في الجوالق لم يكن له الجوالق. قال: وقال أبو محمد الحسن: لو أوصى بضيعة ولها ماء من وادي كان الماء تبعا للضيعة.
وقال ابن البراج (4): فإن أوصى لغيره بشئ يشتمل اسمه على أشياء متعلقة به مثل السيف، فإنه إذا أوصى له بصندوق كان الصندوق وبما فيه له، إلاء أن يستثني الموصي ما فيه أو شيئا من ذلك، فإن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له، فإن أوصى له بضيعة لها شرب كانت الضيعة وشربها له، وكذلك كل ما جرى هذا المجرى إذا كان الموصي عدلا، فإن لم يكن وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه فيما ذكرناه من الجراب وما جرى مجراه.