العبد، وأعتق، إذا كان ثمنه أقل من الثلث، فإن كان ثمنه أكثر من الثلث، استسعى فيما يفضل للورثة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه (1). واستدل عليه بإجماع الفرقة، وإلى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته.
وقال شيخنا في نهايته: وإذا أوصى الإنسان بعتق المملوك له، وكان عليه دين، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين، استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة أسهم للديان، وسهمان للورثة، وسهم له، وإن كانت قيمته أقل من ذلك، بطلت الوصية (2) على ما روي (3) في أخبارنا، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته.
والذي يقتضيه المذهب، أنه لا وصية قبل قضاء الدين، بل الدين مقدم على الوصية، والتدبير عندنا وصية، فلا تمضي الوصية إلا بعد قضاء الدين، فإن عمل عامل بهذه الرواية، يلزمه أن يستسعى العبد، سواء كانت قيمته ضعفي الدين، أو أقل من ذلك، لأنه متى كانت قيمته أكثر من الدين، بأي شئ كانت، فإن الميت الموصي قد استحق في الذي فضل على الدين ثلثه، فتمضي وصيته في ذلك الثلث، ويعتق العبد، ويستسعى في دين الغرماء، وما فضل عن ثلث الباقي للورثة، ولي في ذلك نظر.
فإن أعتقه في الحال، وبت عتقه قبل موته، مضى العتق، وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل، لأن ذلك ليس بتدبير، وإنما ذلك عطية منجزة في الحال، وعطاياه المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب، لا تحسب من الثلث، بل من أصل المال.
ومن وصى لعبد غيره لم يصح وصيته، فإن وصى لمكاتب مشروط عليه، كان أيضا مثل ذلك، فإن لم يكن مشروطا عليه، جازت الوصية له بمقدار ما أدى من كتابته، لا أكثر من ذلك.
وإذا أوصى لأم ولده، أعتقت من نصيب ولدها، وأعطيت ما أوصى لها به،