لنا: ما تقدم من أن التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فيثبت ملك الولد على جزء من أمه فيعتق عليه وتستحق الوصية.
وما رواه في الصحيح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به. وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (1).
وهذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب.
احتج ابن بابويه بهذه الرواية (2).
وبما رواه أحمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: نسخت من كتاب بخطه: فلان مولاي توفي ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق وما حالها فدتك نفسي؟ فكتب - عليه السلام:: تعتق من الثلث ولها الوصية (3).
واحتج ابن إدريس بقوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين بغير خلاف، فإذا أعتقتها من سهم ابنها دون الوصية فقد قدمنا الإرث على الوصية، وهو بخلاف القرآن، وهذه الرواية خبر واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات،