رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
(834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
فيوشك أن يكون قد وهم الراوي، وإنما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن أوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.
(835) 12 أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من ستة.
(836) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بشئ قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من سته.
(837) 14 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال:
لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن