واستؤجر من بلده، فإن لم يف الجميع بذلك، استؤجر من ميقات أهله.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يستأجر للنيابة عنه من ميقات أهله.
والأول هو الأظهر، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (1)، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأبرار، والثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطه (2).
ومن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن.
ومن أوصى بجزء من ماله، كان ذلك السبع، على الأظهر من أقوال أصحابنا، والأظهر من أخبارهم، وقد وردت رواية (3) شاذة، وقال بها بعض أصحابنا، إلى أن الجزء يكون العشر والأول هو الصحيح.
ومن أوصى بشئ من ماله كان ذلك السدس بغير خلاف.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن من أوصى بسهم من ماله، يكون السدس.
والأول هو الأظهر المعمول عليه.
ومن أوصى لقرابته، دخل في ذلك من كان معروفا بنسبه وأهله في العادة والعرف، دون من سواهم.
وقد روي رواية شاذة، إلى أنه يدخل في ذلك كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام (4).
أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (5)، وما اخترناه اختاره في مسائل خلافه، ودل على صحته وفساد ما قاله في نهايته.
ومن أوصى في سبيل الله، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل بناء