يجعل السكنى لغيره مدة عمر أحدهما (1).
وقال أبو الصلاح: السكنى: أن يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة بغير أجر، فإذا انقضت المدة رجعت الدار إليه. والرقبى: أن يسكنه فيها مدة حياته، فإذا مات المالك انتقلت إلى ورثته، فإن شاؤوا أقروا المراقب على الرقبى، وإن شاؤوا فسخوا. والعمرى: أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمره، فإذا مات المعمر والمالك حي رجعت إليه، وإن مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو ويرجع الدار إلى ورثة المعمر (2). وهذه اختلافات لفظية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك كان ذلك أيضا جائزا، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة، فإذا مضت المدة صار حرا، فإن أبق العبد هذه المدة ثم ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة سبيل (3).
وقال ابن إدريس: أورد شيخنا هذه الرواية وهي من أضعف أخبار الآحاد، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأن التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون إلا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق، ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث، هذا لا خلاف بينهم فيه، فمن ادعى حكا شرعيا آخر غير هذا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي (4).
وقال ابن الجنيد: إذا قال السيد لعبده: أنت حر على ما شرط يجوز أن يكون قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلا بعد موت السيد، وكان العبد حرا من غير الثلث، لأن الوصية لا تكون بحال قبل الموت، وذلك مثل