من لا يصح الوقف عليه ثم كل من يصح - كمن يقف على نفسه أو عبده أو المجهول أو المعدوم أو الميت ثم على الفقراء والمساكين - قال الشيخ في المبسوط:
الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف، لأنه لا دليل عليه، وفي الناس من قال: يصح بناء على تفريق الصفقة، فإذا قال: لا يصح تفريق الصفقة بطل الوقف في الجميع وبقي الوقف على ملك الواقف لم يزل عنه، ومن قال: يصح تفريق الصفقة بطل في حق من لا يصح الوقف عليه وصححه في حق الباقين، وهذا قوي يجوز أن يعتمد عليه، لأنه نقول: بتفريق الصفقة (1).
وقال في الخلاف: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد أو حمل لم يوجد أو رجل مجهول وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين بطل الوقف فيمن بدأ بذكره، لأنه لا يصح الوقف عليهم، وصح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم. واستدل بأنه ذكر نوعين: أحدهما: لا يصح الوقف عليه، والآخر: يصح، فإذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه صح في حيز من يصح الوقف عليه، لأنه لا دليل على إبطاله، ولا مانع يمنع منه (2).
والأقرب عندي البطلان.
لنا: لو صح لزم أحد أمور ثلاثة: إما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه، أو وقوع الوقف المشروط، أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه الواقف، والتالي بأقسامه باطلة، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إنه حالة الوقف إما أن يكون هناك موقوف عليه أو لا، والثاني أحد الأقسام، والأول ليس من لا يصح الوقف عليه إجماعا، فيكون