أمه قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت ان لم يخرج من غلة الأرض التي أوقفها الا خمسماءة درهم فقال: أليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت ان مات الذي أوصى قال: ان مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
(566) 13 أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
(567) 14 ابان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.