على ولده، هذا آخر المسألة (1).
قال محمد بن إدريس، انظر أرشدك الله إلى ما قاله شيخنا في المسألة، فإنه ما تعرض للإجماع، ولا للأخبار، لأن الطريقتين مفقودتان هيهنا، إنما دل ما يقضي عليه وهو محجوج به، وهو قوله " دليلنا إن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليهم، يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه " وكذا نقول نحن له رحمه الله، إن عوده إلى الواقف، أو إلى ورثته بعد انقراض الموقوف عليهم، يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل بقاؤه وقفا، فمن أخرجه من كونه وقفا، يحتاج إلى دليل، ولن يجده، ونكيل له بصاعه حرفا فحرفا، والله الموفق للصواب.
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، يجعل في وجه البر بلا خلاف، ولا يجوز عوده على الواقف، ولا على ورثته، وهذا أيضا دليل على صحة المسألة المتقدمة، وفساد قول المخالف فيها.
وإذا وقف في وجوه البر، ولم يسم شيئا بعينه، كان للفقراء، والمساكين، ومصالح المسلمين، من بناء المساجد، والقناطر، وتكفين الموتى، والحاج، والزوار، وغير ذلك.
وقال شيخنا في نهايته، وإذا وقف إنسان مسكنا، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه، وليس له أن يسكن فيه غيره (2).
وهذا على إطلاقه لا يصح، وقد قلنا ما عندنا في ذلك (3)، وهو أنه إن كان الوقف عاما على جميع المسلمين، جاز ذلك على ما حكيناه عن بعض أصحابنا، وإن كان خاصا على قوم بأعيانهم، لا يجوز للواقف أن يسكن فيه مع من وقفه عليه، لأنه بالوقف خرج من ملك الواقف، وصار ملكا للموقوف عليه.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه، وقال الشافعي يجوز ذلك مطلقا، ولم يخص، دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما قلنا مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس عليه دليل، هذا آخر كلامه