على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.
(576) 26 عنه عن أبي طاهر بن حمزة انه كتب إليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين.
(580) 27 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال:
فاحلف له.
(581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه السلام:
لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
(582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.