وقال ابن إدريس: إذا وقف على مواليه وله موليان من فوق ومن أسفل ولم يبين انصرف الوقف إليهما، لأن اسم المولى يتناولهما (1).
وقال ابن حمزة: إذا وقف على مولاه اختص بمولى نفسه دون مولى أبيه، ولمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتق وكان له مولى نعمة، وإن قال: على موالي دخل فيه مولى العتاقة ومولى النعمة (2).
فالوجه أن نقول: إذا عرف بقرينة حالية أو مقالية قصده منهما حمل اللفظ عليه، عملا بالقرينة، وإن انتفت القرائن فإن كان اللفظ مفردا ليس بجمع بطل الوقف، وإن كان جمعا وقلنا: بجواز إرادة معنى المشترك من لفظ الجمع حمل عليهما، وإن قلنا: إن حكمه حكم الواحد بطل.
لنا: إنا قد بينا في أصول الفقه أنه لا يجوز إرادة معنى المشترك منه بلفظ واحد (3)، ولا شك إن لفظة مولى من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، وهي المعتق والمعتق.
وقول الشيخ: " إن الاسم يتناولهما " قلنا: إن أردت بذلك على سبيل الجمع فهو ممنوع، لأن الواضع لم يضعه لكلا المعنيين، فيكون استعماله فيهما استعمالا للفظ في غير موضعه الأصلي، والقياس على الأخوة ضعيف، لأن الأخ موضوع لمعنى واحد يتناول المتقرب بالأبوين وبأحدهما على سبيل التواطي، بخلاف المولى. وتعليل ابن إدريس يشعر بمتابعته للشيخ.
وقول ابن حمزة في الجمع جيد، أما على المفرد فحمله على المعتق ضعيف، وكونه أقوى من المولى من أسفل لأنه يرث، لا يخرج اللفظ عن كونه مشتركا، ولا