وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة - مثل أن يقف على ولده وولد ولده وسكت - فمن أصحابنا من قال:
لا يصح الوقف، ومنهم من قال: يصح. والوجه عندي الصحة.
لنا: إنه نوع تمليك وصدقة، فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره، كغير صورة النزاع، وللأصل.
ولأن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول، وإلا لزم تقدم المعلول على العلة.
وما رواه أبو بصير قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: ألا أحدثك بوصية فاطمة - عليها السلام -؟ قلت: بلى، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب - عليه السلام -، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب - عليه السلام - (3).
ويمكن أن يعترض على الحديث بأنها - عليها السلام - علمت عدم انقراض أولادها من النص على الأئمة - عليهم السلام - وإن الدنيا تنقرض مع انقراضهم، ومن قوله - عليه السلام -: " حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض