ابن البراج (١).
وقال ابن إدريس: يصح وقف المسلم على والديه الكافرين دون غيرهما من الأهل والقرابات وغيرهم، لقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " أما غيرهما فلا يجوز وإن كان قريبا، لأن شرط الوقف القربة، ولا يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف على الكافر. ونسب كلام الشيخ في النهاية من صحة الوقف على الأقارب بأنه خبر واحد أورده الشيخ بلفظه إيرادا لا اعتقادا، كما أورده غيره وإن كان غير عامل بها ولا معتقد لصحتها. ثم قال: والأولى عندي إن جميع ذوي أرحامه الكفار يجرون مجرى أبويه الكافرين في جواز الوقف عليهم، لحثه - عليه السلام - بصلة الأرحام. قال: وكذا أفتي، ثم أمر بلحظه وتأمله (٢).
ثم نقل بعد ذلك بكلام طويل عن الشيخ في الخلاف: إنه يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه. قال: وقد قلنا ما عندنا في مثل هذه المسألة أنه لا يجوز الوقف على الكفرة، إلا أن يكون الكافر أحد الوالدين، لأن من صحة الوقف وشرطه نية القربة فيه (٣).
وهذا يدل على اضطرابه في هذه المسألة، فإنه تارة منع من الوقف على ذوي الأرحام، وتارة سوغه وأخرى منعه.
احتج المانعون بقوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾ (4) والوقف عليهم نوع مودة.