شرط، إلا أنه إذا مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثا ولم يمض الوقف (1).
وقال في المبسوط: إذا وقف وقفا وشرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع (2).
وقال سلار: فإن اشترط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك إذا افتقر (3).
وابن البراج (4) وافق كلام الشيخ في النهاية، وابن حمزة (5) وافق كلامه في المبسوط، وكذا ابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه لم يصح الوقف.
والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أصالة صحة العقد والشرط معا، ولقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (7) ولقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " (8).
وما رواه محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد العسكري - عليه السلام - في الوقوف وما روي فيها، فوقع - عليه السلام -: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (9).
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه، من وجوه الخير وقال: إن احتجت إلى شئ