شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: لا باس.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(573) 20 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال: تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فأخبرته بالقصة فقال: لا تعلمها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال:
فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
لأن هذه الصدقة إنما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة، والأولى لم تكن كذلك، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول أليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لأنه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الأولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له، وإنما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه أيضا ما رواه:
(574) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف