أصحابنا من يقول: القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه ويلزم الفطرة للواهب (1).
وقال أبو الصلاح: إنه شرط الصحة (2)، ونقله ابن إدريس عن أكثر علمائنا (3). والوجه الأول.
لنا: إنه عقد يقتضي التمليك، فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود.
ولأنه تبرع، فلا يشترط في صحته القبض كالوصية.
ولأنه خارج عن مسمى الهبة، ولهذا يبرأ الحالف بمجرد العقد.
ولما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا (4).
واحتج الآخرون بأصالة بقاء الملك، وعدم انتقاله منه، وعدم تأثير العقد في مقتضاه، خرج ما بعد القبض بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصلية.
وبما رواه أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث (5).